علي أكبر السيفي المازندراني
237
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب ، فالمال له قرابةً ، أو الامّ ، فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا ، فللُامّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب ، وإلا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا ( 1 ) .
--> ( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 91 : 26 و 100 109 و 115 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 . .